المحايد/ ملفات
أثارت القراءة الأولى لمقترح تعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 من قبل البرلمان العراقي، يوم الخميس 1 تموز/ يوليو، ردود فعل رافضة.
وكانت المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 تُعطي الحق للأم المطلقة بالاحتفاظ بحضانة أطفالها بعد زواجها من رجل آخر، كما سمحت لزوج الأم القيام بدور الولاية على الأطفال المحضونين، والعيش معهم في بيت واحد.
وعقب إنهاء مجلس النواب في جلسته رقم (3) يوم الخميس، القراءة الأولى لمقترح تعديل (8) فقرات من القانون نفسه، أطلقت ناشطات عراقيات حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، تحمل أوسام مثل #لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية ، #لالتعديل_المادة٥٧ ، #أطفالها_من_حقها ، تدين إصرار معظم الكتل البرلمانية على تعديل المادة.
ورفضت الحملة ما جاء به مقترح التعديل من نصوص وصفت بأنها سالبة لحقوق الطفل وحق أمه بحضانته فضلا عن سلبها لحقها الشرعي والقانوني بالزواج من بعد وقوع الانفصال.
تأييد واستغراب
وأيدت (600) منظمة وشخصية مدنية وسياسية البيان الذي أصدره تجمع النساء المدنيات في العراق، وأعرب فيه عن استغرابه الشديد من مخاوف أصحاب مقترح التعديل من تعرض الإناث إلى التحرش من قبل زوج الأم.
وذكر البيان، أن "هذا التفكير والعقلية ذكورية بحتة غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية بتاتا".
وشدد من استغرابه من موافقة لجنة المرأة والطفل على تعديل هذه المادة والفقرات الثمان بالصيغة الحالية.
وتساءل: "لماذا هذه المحاولات الرامية إلى إرجاع الطفل إلى الأب دون الأم في هذا الوقت تحديدا، في ظل الظرف الأمني والسياسي والاقتصادي والمجتمعي غير الطبيعي؟".
وتابع البيان، "وماذا عن مخاوفنا كنساء من أن زوجات الأب سيعاملن الأطفال بحنان وستتم تربيتهم تربية سوية وسيحرصن بجدية على زرع الحب لأمهاتهم؟".
وأوضح، أن "التعديل الجديد هو ضد المرأة العراقية التي ضحت على مدار السنوات الماضية وقدمت الكثير للدولة العراقية في ظل الحروب والحصار والاحتلال والطائفية وحرب داعش وحتى تحملها تدهور الوضع المعيشي بسبب الفساد الذي ينخر في جسد الدولة العراقية".
الحقوق الشرعية والقانونية
وترى الناشطة الحقوقية نادية عبد أن مقترح تعديل المادة (57) سيؤثر بشكل سلبي على حياة الطفل ويعرضه لمخاطر التعنيف والإهمال.
وتقول، إن "إبعاد الأم عن طفلها قضية خطيرة، خصوصا إذا كان الأب متوفٍ عند انتهاء فترة حضانته، عبر تفضيل الجد على الأم في تلك الحضانة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى ضياع الطفل في خضم الأزمات الكبيرة التي تعاني منها البلاد تحديدا بعد تفشي وباء فيروس كوفيد-19".
وتضيف أنه "في الوقت الذي يحتم على مجلس النواب والحكومة إيجاد الحلول لانقطاع الكهرباء وضعف الخدمات وتدني الأوضاع الصحية والاقتصادية وكذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، ينشغل في كيفية حرمان الأطفال من أمهاتهم".
وتحمل الناشطة مجلس النواب مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور في حياة الاطفال من سلب لحقوقهم وحرمانهم من رعاية أمهاتهم، وخاصة أن تعديل هذا القانون قد يفسح المجال ليكون هؤلاء الأطفال وسيلة ضغط على أمهاتهم في حال رغبة الآباء بالانتقام منهن أو معاقبتهن.
وتشير إلى أن مقترح التعديل "ماهو إلاّ وسيلة ضغط على (الأم) لا أكثر ولا أقل، للنيل من حقوقها الشرعية والقانونية في الطلاق والزواج مرة ثانية".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد دعت من خلال مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب إلى تعديل الفقرة (4) من المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وجعل حكمها يتضمن حق مصاحبة الأب للطفل المحضون والمبيت عنده إذ أن ذلك سيوفر ضمانة أكبر للأب لرعاية ولده حيث أن المحاكم لم تكن تصدر حكماً بمبيت المحضون مع والدته لأن النص السابق يمنع ذلك، لأن المقترح ينسجم مع أحكام المادة (9 ) من اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل العراق في عام 1994.
إذ ورد في نص الفقرة (1) من المادة أنفة الذكر (تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما)، كما يمثل المقترح آنف الذكر مراعاة لحق الأب في تربية الطفل وفقا للمادة (9) الفقرة (3) من الاتفاقية التي نصت على أنه (تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحداهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه إلا اذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى).