المحايد/ بغداد
وقعت الحكومة العراقية ممثلة بوزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، ووكيل وزارة الصحة والسفير الكوري ووكالة كويكا للتنمية في مقر الأمم المتحدة ببغداد، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم النساء المعنفات والمشردات في دور الإيواء، بحسب بيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال إن "المشروع موجه لتعزيز خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء في الدور الايوائية، وينفذ لحساب وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والصحة".
وكان الركابي بدأ بتشكيل لجنة مصغرة من الدائرة القانونية وعضوية عدد من الدوائر المعنية للنظر في 11 يوليو الماضي، لاستقبال النساء المعنفات في الفئة العمرية (22-55) عاماً، في الدور الإيوائية.
وأوضح أن "هناك حالات كثيرة تتعرض للاتجار بالبشر من هذه الفئة، وعدم إيجاد معالجة لها فيه ضرر على المجتمع وتتحمل مسؤوليته الدولة".
بداية مهمة
وبحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، تم تسجيل 15000 قضية عنف أسري في العراق خلال عام 2020، بشكل عام وإصدار 4000 مذكرة إلقاء قبض، بسبب هذه القضايا.
من جهتها، تقول الناشطة الحقوقية نادية عبد" إنهم "سيقللون من الحواجز التي كانت تعترض المعنفات في السابق، عن طريق تسهيل المكان لهن في حال تعرضهن للعنف المستمر، إذ أن هناك الكثير من النساء اللواتي لم يتمكن النجاة من العنف خشية فقدانهن للسكن وعدم قدرتهن على إيجاد المكان المناسب للإيواء".
وتضيف "العمل في هذه المذكرة، قد يشجع النساء والفتيات للإبلاغ عما يتعرضن له من عنف، خاصة أن غالبية الحالات يتم فضها عشائريا ومن المرجح أن تستهدف الضحايا من جديد".
وتشير عبد إلى أن دعم النساء المعنفات والمشردات في الدور الإيوائية "بداية مهمة لإنصاف المرأة" في ظل ارتفاع وتيرة العنف داخل المجتمع العراقي.
العنف الأسري
في نفس السياق، ترى المحامية نوال خضير أن هذه الخطوة "غير كافية".
وتقول إن "مذكرة التفاهم تتعلق بإيواء النساء المعنفات والمشردات لكنها لا تتعلق بمنع وقوع العنف الأسري".
وحسب مسودة قانون مناهضة العنف الأسري لسنة 2019 الذي لم يقر خلال الدورة البرلمانية لغاية الآن. وتنص المادة (20)"على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الأسري في بغداد والمحافظات كافة، لحمايتهم وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة، ويحق للمنظمات غير الحكومية المتخصصة فتح وإدارة المراكز الآمنة بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية".
تتساءل خضير "لماذا يتم الاتفاق على مادة في قانون مناهضة العنف وإهمال غيرها، ولماذا أساساً يكون الأمر على شكل مذكرة تفاهم وليس بتشريع قانون؟".
وتقول إن "مسألة إبرام مذكرة تفاهم يعني أن الاتفاق على إيواء المعنفات والمشردات قد لا يرتقي إلى الالتزام بشكل قانوني، بالتالي يمكن تطبيق مذكرة التفاهم في مواقف ربما غير نافعة. بتعبير آخر، قد لا تكون مفيدة في توفير الحماية لضحايا العنف".
وتوضح خضير، أن هذا يدعو "للتشكيك في أن اتفاق إيواء المعنفات والمشردات قد يضعف بسبب ضغوط عشائرية أو جهات متنفذة أو عصابات مسلحة، بالتالي الخضوع للابتزاز أو المساومة".
وتؤكد أن الحل هو "الحد من ممارسات العنف الأسري، بإقرار قانون مناهضة العنف الأسري وليس بعقد اتفاقيات وتوقيع معاهدات ومذكرات تفاهم؛ لأن هناك الكثير من مذكرات التفاهم الدولية التي كان العراق وما زال طرفاً فيها ولم تنفذ لغاية الآن".