• من نحن
  • تواصل معنا
  • الرئيسية
  • سياسي
  • أمني
  • محلي
  • اقتصادية
  • العالم
  • رياضة
  • ملفات
  • منوعات
  • فيديو
  • بروفايل
أحدث الأخبار
  • المفوضية: أجهزة الاقتراع العام لا تقرأ بطاقة الناخب الخاص
  • الرجال أكثر عرضة لسرطان المثانة.. وهذه الأسباب
  • رئيس مجلس الأنبار: وزارة التربية تحولت إلى أداة سياسية تُستغل انتخابيًا وسنتصدى لتجاوزاتها
  • وزير الخارجية: الدبلوماسية العراقية نجحت بحماية العراق ومنع الاعتداء عليه
  • نجاة رئيس الإكوادور بعد تعرض موكبه لإطلاق نار

خبير قانوني: رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الصدر لرئاسة الوزراء

سياسي 17-10-2021, 12:15
مشاركة عبر:

 

 

أكّد الخبير في مجال القانون طارق حرب، الأحد، أنّ قانون الانتخابات الجديد منع تحالف الكتل والأحزاب لتشكيل "الكتلة الأكبر".  

وقال حرب في بيان (17 تشرين الأول 2021)، إنّ "البرلمان المعتدل هو البرلمان القادم في بغداد وإن أضحى بلا فضيلة وبالحد الأدنى من الحكمة (أي كتلة حزب الفضيلة التي خسرت الانتخابات ونواب تيار الحكمة الذين تراجع عددهم بشكل مروع)، وذهب الصراخون الدقاقون من النواب الذين كانوا يملؤون الإعلام صراخاً وطرقاً صباحاً ومساءً".  

 

وأضاف، أنّ "البرلمان المقبل سيسير بقيادة يحملها سائرون (الكتلة الصدرية) والديمقراطي الكردستاني وتقدم وامتداد، ولا قيمة حتى لو حصل ائتلاف الجميع ضد الكتلة الصدرية".  

 

وبيّن، أنّ "رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية، لأن المادة 45 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 (الذي صدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة) لم يطعن به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يفسرها البعض خطأً بأنها منعت النواب فقط ولم تمنع الأحزاب والكتل، وفي ذلك تنص المادة 45؛ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب أو كتلة أو قائمه أخرى) والنص لا يحتاج إلى تعليق أو شرح فالمنع عام ومطلق وشامل للنائب والحزب والكتلة".  

 

وتابع، أنّ التحالفات ستأخذ أثرها "في التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء ووزارته، وهكذا لم يبق من مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية إلا مدة قدرها قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة (18) وما بعدها بأقل من شهر بعد أن يبت مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة له".  

 

وأشار بالقول، "هنالك ثلاثة أيام مدة حق المشتكين للطعن في قرارات مجلس المفوضية أمام الهيئة القضائية وعشرة أيام لصدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات، أي الحكم مع ملاحظة أن المفوضية ملزمة بالإجابة على قرارات الهيئة القضائية واستفساراتها خلال أسبوع فقط وبعد إكمال ما تقدم يتم عرض النتائج النهائية لتصديق المحكمة العليا".  


أخبار ذات صلة

لن يتكرر سيناريو 2010.. هكذا انهى قانون الانتخابات الجديد "مأزق" الكتلة الأكبر

محلية 16-10-2021, 11:36

خلاف الكتلة الأكبر يعود للواجهة.. كيف سيكون سيناريو اختيار الحكومة الجديدة؟

محلية 13-10-2021, 20:03

مع قرب يوم الاقتراع.. كتل تشتري بطاقة الناخب الواحدة بـ 300 دولار وتمنح سيارة لمن يأتي بـ 300 صوت

محلية 4-09-2021, 13:51

آخر الأخبار

المفوضية: أجهزة الاقتراع العام لا تقرأ بطاقة الناخب الخاص

سياسي أمس, 21:13

الرجال أكثر عرضة لسرطان المثانة.. وهذه الأسباب

منوعات أمس, 21:11

رئيس مجلس الأنبار: وزارة التربية تحولت إلى أداة سياسية تُستغل انتخابيًا وسنتصدى لتجاوزاتها

محلي أمس, 17:40

وزير الخارجية: الدبلوماسية العراقية نجحت بحماية العراق ومنع الاعتداء عليه

سياسي أمس, 17:38

نجاة رئيس الإكوادور بعد تعرض موكبه لإطلاق نار

سياسي 8-10-2025, 17:48

مدرب دهوك السابق يرفض عرض الزوراء

رياضة 8-10-2025, 17:45

الداخلية: تسلمنا متهماً بقتل صاحب صيرفة في محافظة بابل من إيران

أمني 8-10-2025, 17:41
  • الرئيسية
  • سياسي
  • أمني
  • محلي
  • اقتصادية
  • العالم
  • رياضة
  • ملفات
  • منوعات
  • فيديو
  • بروفايل