• من نحن
  • تواصل معنا
  • الرئيسية
  • سياسي
  • أمني
  • محلي
  • اقتصادية
  • العالم
  • رياضة
  • ملفات
  • منوعات
  • فيديو
  • بروفايل
أحدث الأخبار
  • أخطاء شائعة في تناول الأدوية قد تعرض حياتك للخطر
  • العراق يسجل أكثر من 5000 حالة طلاق خلال شهر حزيران الماضي
  • الداخلية العراقية تنفي "مزاعم" إطلاق نار كويتي على شبان قرب الحدود
  • محافظ الأنبار يصادق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية في كبيسة
  • إقليم كردستان العراق يعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين

خبير قانوني: رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الصدر لرئاسة الوزراء

سياسي 17-10-2021, 12:15
مشاركة عبر:

 

 

أكّد الخبير في مجال القانون طارق حرب، الأحد، أنّ قانون الانتخابات الجديد منع تحالف الكتل والأحزاب لتشكيل "الكتلة الأكبر".  

وقال حرب في بيان (17 تشرين الأول 2021)، إنّ "البرلمان المعتدل هو البرلمان القادم في بغداد وإن أضحى بلا فضيلة وبالحد الأدنى من الحكمة (أي كتلة حزب الفضيلة التي خسرت الانتخابات ونواب تيار الحكمة الذين تراجع عددهم بشكل مروع)، وذهب الصراخون الدقاقون من النواب الذين كانوا يملؤون الإعلام صراخاً وطرقاً صباحاً ومساءً".  

 

وأضاف، أنّ "البرلمان المقبل سيسير بقيادة يحملها سائرون (الكتلة الصدرية) والديمقراطي الكردستاني وتقدم وامتداد، ولا قيمة حتى لو حصل ائتلاف الجميع ضد الكتلة الصدرية".  

 

وبيّن، أنّ "رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية، لأن المادة 45 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 (الذي صدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة) لم يطعن به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يفسرها البعض خطأً بأنها منعت النواب فقط ولم تمنع الأحزاب والكتل، وفي ذلك تنص المادة 45؛ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب أو كتلة أو قائمه أخرى) والنص لا يحتاج إلى تعليق أو شرح فالمنع عام ومطلق وشامل للنائب والحزب والكتلة".  

 

وتابع، أنّ التحالفات ستأخذ أثرها "في التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء ووزارته، وهكذا لم يبق من مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية إلا مدة قدرها قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة (18) وما بعدها بأقل من شهر بعد أن يبت مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة له".  

 

وأشار بالقول، "هنالك ثلاثة أيام مدة حق المشتكين للطعن في قرارات مجلس المفوضية أمام الهيئة القضائية وعشرة أيام لصدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات، أي الحكم مع ملاحظة أن المفوضية ملزمة بالإجابة على قرارات الهيئة القضائية واستفساراتها خلال أسبوع فقط وبعد إكمال ما تقدم يتم عرض النتائج النهائية لتصديق المحكمة العليا".  


أخبار ذات صلة

لن يتكرر سيناريو 2010.. هكذا انهى قانون الانتخابات الجديد "مأزق" الكتلة الأكبر

محلية 16-10-2021, 11:36

خلاف الكتلة الأكبر يعود للواجهة.. كيف سيكون سيناريو اختيار الحكومة الجديدة؟

محلية 13-10-2021, 20:03

مع قرب يوم الاقتراع.. كتل تشتري بطاقة الناخب الواحدة بـ 300 دولار وتمنح سيارة لمن يأتي بـ 300 صوت

محلية 4-09-2021, 13:51

آخر الأخبار

أخطاء شائعة في تناول الأدوية قد تعرض حياتك للخطر

منوعات اليوم, 12:33

العراق يسجل أكثر من 5000 حالة طلاق خلال شهر حزيران الماضي

سياسي اليوم, 12:31

الداخلية العراقية تنفي "مزاعم" إطلاق نار كويتي على شبان قرب الحدود

أمني 13-07-2025, 15:41

محافظ الأنبار يصادق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية في كبيسة

محلي 13-07-2025, 15:38

إقليم كردستان العراق يعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين

سياسي 13-07-2025, 15:36

الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار العراقي

اقتصادية 13-07-2025, 15:30

المشهداني يجتمع مع نائبيه لمناقشة أعمال الفصل التشريعي الجديد

سياسي 12-07-2025, 15:30
  • الرئيسية
  • سياسي
  • أمني
  • محلي
  • اقتصادية
  • العالم
  • رياضة
  • ملفات
  • منوعات
  • فيديو
  • بروفايل